للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ.

وهذا ما عليه جمهور العلماء.

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العقيقة (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه أبو داود

ولحديث عائشة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم: أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه الترمذي.

• وقوله في هذه الأحاديث (شاة) ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئ في العقيقة غير الشاة، لأن الأحاديث وردت بذكر الشاة.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجزئ في العقيقة الإبل والبقر والغنم لكن الشاة أفضل.

وهؤلاء الذين قالوا بالجواز قالوا لا يجوز إلا أن يخرجه كاملاً، فلا يجوز الاشتراك في العقيقة.

فلا يجوز أن يأتي سبعة ويشتركون في بقرة، وواحد منهم يريد أن يكون نصيبه عقيقة عن بنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>