للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: (كُلِّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عِنْدَ يَوْمِ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) صَحِيحٌ، رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ.

ذكر المصنف - رحمه الله - الحديث الدال على وقت العقيقة.

فأفضل وقت لذبح العقيقة هو اليوم السابع.

• اليوم السابع هو اليوم الذي قبل الولادة، فإذا ولد يوم السبت تذبح يوم الجمعة، وإذا ولد يوم الخميس تذبح يوم الأربعاء، وهكذا).

• فإن فات الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، روي ذلك عن عائشة، قال الترمذي: "العمل عليه عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة اليوم السابع، فإن لم يتهيأ اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه في يوم إحدى وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم شاء".

• قوله في الحديث (كل غلام) أريد به مطلق المولود ذكراً كان أو أنثى.

قوله (مرتهن بعقيقته) اختلف في معناها على أقوال:

قيل: الإمساك عن تفسيرها لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفسرها ولا يجوز القول على الله بغير علم فهو مرتهن فالله أعلم بكيفية هذا الارتهان، اختاره ابن باز رحمه الله.

وقيل: إن نشأة المولود الصحيحة وكمال الانتفاع به رهينة بالعقيقة كما أن الرهن لا ينتفع به كمال الانتفاع إلا بعد فكه، قالوا: هكذا المولود لا يتم الانتفاع به كمال الانتفاع حتى يفك عنه هذه الرهينة التي هي العقيقة.

وقيل: أن المولود مرهون ومحبوس لا يشفع لوالديه يوم القيامة حتى يعق عنه وهذا مروي عن الإمام أحمد

وقد قال به قبله عطاء الخُراساني ومحمد بن مطرف.

وضعف ابن القيم هذا المعنى، وضعفه كذلك الشيخ ابن باز رحم الله الجميع.

والراجح هو الإمساك.

<<  <  ج: ص:  >  >>