للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسألة: كيفية التوبة من الربا:

التائب من الربا له حالان:

الحالة الأولى: أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه بعد، فهنا يقتصر على رأس ماله ولا يأخذه لقوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).

الحالة الثانية: أن يكون قد قبض الربا فهذا على ٣ أقسام:

القسم الأول: أن يقبضه معتقداً حله لكونه مما اختلف فيه، فهذا لا شيء فيه، فيملكه ويدخل في ملكه.

القسم الثاني: أن يقبضه جاهلاً فهنا حكمه حكم الأول، فلا يلزمه إخراجه.

القسم الثالث: أن يقبضه معتقداً تحريمه، فهذا لا يدخل في ملكه ويجب عليه إخراجُه عن ملكه.

لكن إن قلنا يخرجه من ملكه، فهل نقول يرده إلى صاحبه الذي أخذه منه أو لا؟ فيه تفصيل:

إن كان قد قبضه من صاحبه بغير اختيار صاحبه ولا رضا منه فهنا يجب رده إليه، وان كان قد قبضه من صاحبه برضا واختيار فلا يرده عليه لئلا يجمع له بين العِوَض والمعوَّض، وإنما يخرجها صدقة تخلصاً منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>