م/ نهيُه -صلى الله عليه وسلم- عن التفريقِ بين ذي الرحم في الرقيق.
أي مما يحرم من البيع التفريق بين ذي الرحم وولدها، كالتفريق بين الوالدة وولدها.
لحديث أبي أيوب. قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (من فرق بين والدةٍ وولدَها فرّق الله بين أحبتِه يوم القيامة) رواه أحمد.
فهذا الحديث يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، ونحوه كالهبة والقسمة وغيرهما، وأن الأرقاء لا يفرق بينهم، بل يباعون جميعاً أو يبقون جميعاً، حرصاً على بقاء الرحم والتعاطف بينهما.
كأن يبيع الأم على شخص، ويبع ولدها الصغير على شخص آخر.
• قوله (في الرقيق) لأنه من المعلوم أن الحر لا يجوز بيعه، وإنما الذي يجوز بيعه هو الرقيق.
• هذا الحكم خاص بالصغير، وأما البالغ الذي يكتفي بنفسه يجوز تفريقه عن أمه، وهذا مذهب الشافعي، لما ورد أن سلمة بن الأكوع (أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنفّله أبو بكر ابنتها … ) رواه مسلم.
ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلاً بنفسه، والعادة التفريق بين الأحرار، فإن المرأة تزوج ابنتها.
مثال: فلو كانت الأم معها ابن عمره (١٧) عاماً، فإنه يجوز أن تباع الأم لشخص، ويباع الابن لشخص آخر.