للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعلُ المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.

ومن ذلك: أي البيع المحرم لعارض.

الأصل أن هذه الأشياء - البيض، والجوز، والسلاح - بجوز بيعها، لكن إن كنتَ تعلم أن هذا الشخص المشتري سوف يستعمل هذه الأشياء بالمعصية، فإن البيع لا يجوز.

لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

لأنه إعانة على الإثم والعدوان.

(فكل ما يتوصل به إلى محرم فهو حرام).

• هذا البيع يدخل تحت قاعدة (كل عقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم فهو حرام).

• قوله (أن تعلم .. ) فإن كنت تعلم أنه يستعمله في المعصية فلا يجوز، وكذلك إذا كان يغلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز.

• كيف أعلم أنه يريد هذه الأشياء للمعصية؟ الجواب: إما بقرينة الحال، وإما بقرينة المقال.

قرينة الحال: جاء شخص يشتري جوز، وهو معروف وأصدقاؤه يتعاطون القمار، فهنا يغلب على الظن أنه يريد الشراء لأجل القمار.

شخص عرف للتعرض للناس في الطرق، فجاء يريد شراء سلاح، فقرينة الحال أن هذا الشخص سوف يستعمل هذا السلاح بالإضرار بالمسلمين.

وكذلك لو وقع قتال فتنة (وهو الذي يكون بين المسلمين) فجاء شخص من هؤلاء الذين يتقاتلون يريد أن يشتري سلاحاً فلا يجوز البيع عليه.

• كذلك لا يصح بيع عصير على من يتخذه خمراً.

ومثله قرينة المقال: وهي قليلة لكن قد توجد.

• أما مع الشك فالأصل الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>