م/ ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الجَلَب فقال: لا تلقوا الجلَب، فمن تلقي فاشترىَ منه، فإذا أتى سيدُه بالسوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث (لا تلقوا الجلب … ) ليستدل به على بيع محرم وهو تلقي الجلب (وهو تلقي الركبان).
• الركبان: المراد بهم القادمون من السفر بالسلع لبيعها في أسواق البلد.
تلقي الجلب: استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق.
• الحديث دليل على النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق.
لحديث ابن عباس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ … ) متفق عليه.
وللحديث الذي ذكره المصنف.
• هذا النهي للتحريم وعليه جمهور العلماء، لأن الأصل في النهي التحريم.
• الحكمة من النهي:
لأن فيه ضرراً على الركبان، وعلى أهل البلد.
أما الركبان فإن المتلقي لهم سيأخذ السلعة بثمن أقل من ثمن السوق، لأن صاحب السلعة لا يعرف الأسعار، فيشتري منه المشتري برخص، ويؤيد هذا حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف حيث أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق.
قال النووي:"سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عن الخديعة".
وأما أهل البلد فإن من تلقى هؤلاء فسوف يشتري منهم برخص، ويكون شراؤه سبب لرفع الأسعار، بخلاف ما لو هبطوا بها الأسواق، فإنه سوف يحصل منهم تنشيط لأهل البلد وربما نزلت الأسعار مع كثرة ما جلب.