. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• هل البيع صحيح أم فاسد؟ اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: البيع صحيح.
وهذا مذهب الجمهور ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكاني.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار).
قالوا: ثبوت الخيار للسيد فرع عن صحة البيع، ولو كان فاسداً لم يجعل للبائع الخيار.
ولأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، وإنما يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه، وهو الإضرار بالركبان، وهذا لا يقتضي الفساد.
القول الثاني: أن البيع فاسد.
قال الشوكاني: "وقال به بعض المالكية وبعض الحنابلة".
لأنه بيع منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد.
والراجح الأول.
• إذا قدم الراكب السوق، وعلم أنه قد غبن، فله الخيار.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار). رواه مسلم
[سيده: المراد به البائع الجالب للسلعة].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute