أي أن الوضوء لا يصح إلا بنية، فينوي رفع الحدث الذي حصل له، أو ينوي بوضوئه الوضوء للصلاة.
فلا بد للوضوء من نية.
للحديث الذي ذكره المؤلف (إنما الأعمال بالنيات … ) فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية، ولأنها طهارة عن حدث قلم تصح بغير نية كالتيمم أو عبادة، فافتقرت إلى النية كالصلاة.
ولأن الوضوء عبادة مستقلة، بدليل أن الله تعالى رتب عليه الفضل والثواب والأجر، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة.
وهذا قول جمهور العلماء.
فلو توضأ بنية التبرد فإنه لا يجزئه، ويعتبر وضوءه باطلاً لفقده شرطاً وهو النية.
قول المصنف (أن ينوي رفع الحدث) أي إذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له، بسبب البول مثلاً، صح وضوءه.
وقوله (أو الوضوء للصلاة) أي نوي بوضوئه الصلاة، أو لمس المصحف، فإنه يرتفع حدثه، وإن لم ينو رفع الحدث، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث.
• والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة.
قال ابن القيم رحمه الله:" النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلاً، ولذلك لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه التلفظ بالنية بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك ".
قوله (رفع الحدث) خرج به طهارة الأنجاس، فلا يشترط لها النية، فلو علق إنسان ثوبه في السطح رجاء المطر حتى يغسله وزالت النجاسة طهُر، مع أنه ليس بفعله ولا نيته، وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فينزل عليها ماء المطر فتطهر.