للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ.

أي يسن أن يقول بسم الله قبل الوضوء، وهذا مذهب الجمهور.

وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) رواه أبو داود، مختلف فيه.

والصحيح أنها سنة غير واجبة، لأمور:

أولاً: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … ) فأمر الله بالغسل ولم يأمر بالتسمية، ولو كانت واجبة لأمر الله بها، كما أمر بها في الصيد والذكاة.

ثانياً: أن الصحابة وصفوا وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصفاً تاماً، ولم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، فلو كان ذلك واجباً لا يصح الوضوء إلا به، لم يتركها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثالثاً: أن الحديث مختلف في ثبوته، وقد قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء ولا يمكن إثبات واجب بحديث مختلف فيه، وقد حسنه بعض العلماء.

رابعاً: حديث عبد الله بن عمرو: (أن أعرابياً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن الوضوء … فذكر له النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء ولم يذكر التسمية). رواه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>