للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ومثلُ الربا الصريح: أ- التحيلُ عليه بالعينة: بأن يبيعَ سلعةً بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقلَّ منها نقداً، أو بالعكس.

ذكر المصنف - رحمه الله - مسألة العينة وهي: مثل أن يكون محتاج إلى دراهم فلا يجد من يقرضه، فيقوم ويشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقداً.

• سميت بذلك لأن البائع رجع إليه عين ماله.

وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:

القول الأول: أنها جائزة.

وهذا مذهب الشافعي.

لعموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع).

القول الثاني: أنها حرام.

وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه أبو داود.

ولأنها حيلة على الربا كما قال المصنف، وهذا القول هو الراجح.

• قوله (يشتريها من مشتريها) أي أن البائع يشتريها من مشتريها، فمفهومه: أنه لو اشتراها من غيره جاز.

مثال: إنسان اشترى سيارة من تاجر بثمن مؤجل (مثلاً ٥٠ ألف أقساط) ثم قام هذا المشتري وباعها على شخص آخر، فيجوز للبائع (وهو التاجر) أن يشتريها من هذا الشخص الآخر، لأن به يزول المحذور.

• قوله (بأقل منها) مفهومه أنه لو اشتراها بأكثر أو بمثل سعرها جاز، وهو لن يشتري بمثل سعرها أو أكثر إلا إذا كانت السلع قد زادت.

فالمحذور في العينة: أنها وسيلة من وسائل الربا، حيث باع دراهم حالة بدراهم مؤجلة بينهما وسيلة التي هي السيارة.

• أما إذا باعها على واحد ثالث (غير التاجر) فهذه مسألة التورق وهي جائزة - على القول الراجح - لأن الأصل في المعاملات الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>