للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• مسألة البراءة من العيب:

اختلف العلماء إذا اشترط البائع البراءة من جميع العيوب على أقوال:

فقيل: يبرأ البائع ويسقط المشتري من خيار العيب وهذا قول الحنفية، وقيل: أن هذا الشرط لا ينفع والبيع معه صحيح وهذا مذهب المالكية والحنابلة.

والراجح - في هذه المسألة - ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن البائع يبرأ إلا أن يكون علم العيب فكتمه.

قال شيخ الإسلام: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري.

وقال ابن القيم: والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة، فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيباً، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لا بن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف وخمسمائة درهم، ذكره الإمام أحمد وغيره، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>