للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• واختلف العلماء لو قال: إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين:

القول الأول: لا يصح.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

قالوا: لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز.

القول الثاني: أنه يصح.

وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية.

قالوا: إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة، وهذا القول هو الصحيح.

• اختلف العلماء في الإسلام في الحيوانات على قولين؟ مثال: أن أعطيك ألف ريال على أن تعطيني بعد سنة ٢٠ رأس من الغنم صفتها كذا وكذا.

القول الأول: لا يصح السلم في الحيوان.

وهذا قول أصحاب الرأي.

لحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السلم في الحيوان) رواه الحاكم والدارقطني وهو ضعيف.

وقالوا: لأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً فلا يمكن ضبطه.

القول الثاني: أنه يصح السلم في الحيوان.

وهذا قول جمهور العلماء. (مالك والشافعي وأحمد).

قالوا: قياساً على القرض، فقد روى مسلم عن أبي رافع (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكراً، فقدمت إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>