• واختلف العلماء لو قال: إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين:
القول الأول: لا يصح.
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
قالوا: لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز.
القول الثاني: أنه يصح.
وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية.
قالوا: إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة، وهذا القول هو الصحيح.
• اختلف العلماء في الإسلام في الحيوانات على قولين؟ مثال: أن أعطيك ألف ريال على أن تعطيني بعد سنة ٢٠ رأس من الغنم صفتها كذا وكذا.
القول الأول: لا يصح السلم في الحيوان.
وهذا قول أصحاب الرأي.
لحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السلم في الحيوان) رواه الحاكم والدارقطني وهو ضعيف.
وقالوا: لأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً فلا يمكن ضبطه.
القول الثاني: أنه يصح السلم في الحيوان.
وهذا قول جمهور العلماء. (مالك والشافعي وأحمد).
قالوا: قياساً على القرض، فقد روى مسلم عن أبي رافع (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكراً، فقدمت إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء).