للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا القول هو الصحيح.

• قوله (وأعْطاهُ الثمن قبل التفرق) هذا الشرط الثالث من شروط السلم، وهو أن يكون الثمن مقبوضاً في مجلس العقد، وهذا موضع إجماع بين العلماء.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من أسلف في شيء فليسلف … ) والإسلاف التقديم، سمي سلفاً لما فيه من تقديم رأس المال.

ولأنه يصير من بيع الديْن بالديْن.

• فإذا تفرقا قبل قبضه بطل.

• من الشروط التي لم يذكرها المصنف - رحمه الله - أن يكون المسلم فيه عام الوجود.

قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافاً".

وذلك لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه (أن القدرة على التسليم شرط، ولا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود).

مثال: لو أسلم إليه (١٠٠) ريال بمائة كيلو عنب يحل في وسط الشتاء، لم يجز، لأن المسلَم فيه لا يوجد وقت حلول الأجل، إلا إذا أريد عنب يحفظ في برادات صح، لوجوده في زماننا هذا، ومثله السلم في الرطب إلى وسط الشتاء.

• هل يشترط كون المسلَم فيه موجوداً حال السلم أم لا؟ الصحيح - وهو قول أكثر العلماء - أنه لا يشترط، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ........ ) ولم يذكر الوجود، ولو كان شرطاً لذكره، ولنهاهم عن السلف سنتين.

ولأنه ليس وقت وجوب التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>