للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا.

غسل الوجه من فروض الوضوء.

لقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).

وأجمع العلماء على ذلك.

• الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر المعتاد على ما نزل من اللحية والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.

وغسله ثلاث مرات هذا من سنن الوضوء.

لحديث عثمان -رضي الله عنه- في صفة الوضوء: (ثم غسل وجهه ثلاثاً … ).

• هل يغسل ما استرسل من اللحية.

قال بعضهم: لا يغسل قياساً على شعر المرأة الطويل أو ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يمسح، والصحيح أنه يغسل.

فالجواب عن قياس من منع أن يقال: إن اللحية المسترسلة يحصل بها المواجهة بخلاف الشعر المتدلي من الرأس فإنه ليس من الرأس إذ الرأس ما ترأس وارتفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>