م/ وَيَدَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا.
غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوء بالإجماع.
لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ).
المرفق: بكسر الميم، هو العظم الناتئ في آخر الذراع، وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. [قاله الحافظ]
• والسنة أن يكون الغسل ثلاث مرات.
لحديث عثمان في صفة الوضوء: ( … ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً).
• قوله (إلى المرفقين) دليل على أن المرفق يجب غسله مع اليد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) أي مع المرافق.
وقد جاءت أحاديث تدل على دخول المرفق مع اليد.
عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: (فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين).
وعن جابر: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ أدار الماء على مرفقه) لكن في إسناد ضعف.
وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق).
وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً: (ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه).
فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً [قاله الحافظ].
ومما يدل على دخولهما أنه لم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أخل به ولو مرة واحدة فترك غسل المرفقين.
• يجب أن يغسل الكفين مع اليدين، فيجب أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين.
• يغسل الأقطع بقية المفروض.
مثال: لو قدر أنه قطع من نصف الذراع، فإنه يغسل بقية المفروض لقوله تعالى (فاتقوا الله ما ستطعتم).
ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.
قال النووي: " إذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف ".