للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَيَدَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا.

غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوء بالإجماع.

لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ).

المرفق: بكسر الميم، هو العظم الناتئ في آخر الذراع، وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. [قاله الحافظ]

• والسنة أن يكون الغسل ثلاث مرات.

لحديث عثمان في صفة الوضوء: ( … ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً).

• قوله (إلى المرفقين) دليل على أن المرفق يجب غسله مع اليد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) أي مع المرافق.

وقد جاءت أحاديث تدل على دخول المرفق مع اليد.

عند الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: (فغسل كفيه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين).

وعن جابر: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ أدار الماء على مرفقه) لكن في إسناد ضعف.

وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق).

وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً: (ثم غسل يديه حتى يسيل الماء على مرفقيه).

فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً [قاله الحافظ].

ومما يدل على دخولهما أنه لم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أخل به ولو مرة واحدة فترك غسل المرفقين.

• يجب أن يغسل الكفين مع اليدين، فيجب أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين.

• يغسل الأقطع بقية المفروض.

مثال: لو قدر أنه قطع من نصف الذراع، فإنه يغسل بقية المفروض لقوله تعالى (فاتقوا الله ما ستطعتم).

ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.

قال النووي: " إذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>