للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وينبغي أن يُيَسِّر على الموسر.

أي: يستحب لصاحب الحق أن ييسر على الموسر إما بوضع بعض الدين وأن يحط منه أو إنظاره.

فالتيسير على الموسر يكون بأمرين:

أولاً: بالحط والوضع عن بعض الدين.

ثانياً: إنظاره وتأجيله.

مثال: الدين قدره ألف ريال، فيحط منه فيقول أعطني ٨٠٠ ريال، فهذا يكفيني.

وقد جاءت الأدلة على استحباب التيسير على الموسر.

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) رواه مسلم.

وعَنْ أبي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سمِعْتُ رسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقُولُ (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّه مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يَضَعْ عَنْهُ) رواهُ مسلمٌ.

وعنْ أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- أنَّ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (كَانَ رجلٌ يُدايِنُ النَّاسَ، وَكَان يَقُولُ لِفَتَاهُ: إذا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجاوزْ عَنْهُ، لَعلَّ اللَّه أنْ يَتجاوزَ عنَّا فَلقِي اللَّه فَتَجاوَزَ عنْهُ) متفقٌ عَليهِ.

وعنْ أبي هُريرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- (من أَنْظَر مُعْسِراً أوْ وَضَعَ لَهُ، أظلَّهُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ) رواهُ الترمذيُّ وقَال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>