للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملاً بالقدر والصفات.

ذكر المصنف - رحمه الله - الحالة الثانية من حالات المدين، وهو أن يكون عنده مال يستطيع الوفاء، فهذا يجب عليه السداد ويحرم أن يماطل بالحق الذي عليه.

(بالقدر) يعني بالعدد، فالدين ألف يسدده ألف. (والصفات) أي بأن يؤدي الحق الذي عليه بالصفة التي أخذها.

لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهذا يشمل أصل العقد ووصفه، أي فكما أنه يجب الوفاء بأصل العقد فكذلك يجب الوفاء بصفة العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>