للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا.

ذكر المؤلف هنا صفة مسح الأذنين.

وهي أن يدخل سباحتيه [أصبعيه السباحتين] في صماختي أذنيه لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.

ولو مسحهما بغير الإبهام لجاز، لأن المقصود استيعاب المحل بالمسح، لكن العمل بالسنة أفضل، ليجعل له أجر الاقتداء

بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

والدليل على هذه الصفة:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم). رواه أبو داود

وفي حديث المقدام بن معد كرب قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فمسح رأسه، ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما). رواه أبو داود

• السباحتين: تثنية سباحة، وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى، سميت بذلك لأنه يسبح بها، أو لأنه يشار بها عند السب.

إبهاميه: تثنية الإبهام، وهي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد.

• ومسح الأذنين مع الرأس واجب، وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) وقد جاء في الحديث: (الأذنان من الرأس) وهذا روي مرفوعاً لكن لا يصح، لكنه صح من قول ابن عمر رواه عبد الرزاق بسند صحيح، وإذا كانت الأذنان من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما.

ومن الأدلة قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه، … فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه). رواه مالك

فقوله: (حتى تخرج من أذنيه) دليل على أن الأذنين من الرأس، فتكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس.

وذهب بعض العلماء إلى أن مسحهما سنة ليس بواجب.

لحديث عثمان في صفة الوضوء؛ حيث لم يذكر المسح على الأذنين.

وكذلك في حديث عبد الله بن زيد، لم يذكر المسح على الأذنين.

والراجح الأول.

• ويمسح أذنيه بفضل ماء رأسه، وليس في السنة ما يدل على أنه يأخذ ماءً جديداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>