مثالها: أنا أطلب شخصاً ألف ريال تحل بعد ستة أشهر، بعد مضي ثلاثة أشهر، قلت له: أعطني الآن: ٥٠٠ وأسقط الباقي عنك، فتصالحا على ذلك.
هذه المسالة اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأول: أنها جائزة.
وهو قول ابن عباس كما قال ابن القيم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ما اختاره المصنف - رحمه الله - كما هنا.
لحديث ابن عباس. (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه أناس منهم فقالوا: إن لنا ديوناً لم تحل؟ فقال: ضعوا وتعجلوا) رواه الدارقطني.
حيث أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه لأصحاب الحقوق أن يضعوا من ديونهم مقابل التعجيل بالوفاء فدل ذلك على جوازه.
وهذا الحديث مختلف فيه فصححه بعضهم كابن القيم وضعفه بعض العلماء كالبيهقي والدارقطني، لكن قد صح موقوفاً على ابن عباس، فقد سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك؟ فقال: لا بأس بذلك. أخرجه عبدالرزاق.
وقالوا: لا محذور شرعي في هذا التصرف، لأن الأجل حق للمدين وقد أسقطه برضاه، والدين حق للدائن وقد أسقط جزءاً منه برضاه، والإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه.