للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها.

ذكر المصنف - رحمه الله - الأمور التي لا تدخلها النيابة.

بالنسبة لحقوق الله تنقسم إلى ٣ أقسام:

الأول: قسم تدخله النيابة مطلقاً: مثل: العبادات المالية كالزكاة والفدية والكفارة.

الزكاة: كأن أعطي شخص ألف ريال زكاة مالي، وأقول له وزعها على الفقراء.

فيصح أن يوكل عنه من يذبح أضحيته أو ينحر هديه كما ثبت في مسلم من توكيل النبي -صلى الله عليه وسلم- علياً بذلك.

ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو زكاته.

ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونحو ذلك من العبادات المالية.

الثاني: قسم لا تدخله النيابة مطلقاً:

مثل: الصلاة، والصوم، والتيمم. لأنها تتعلق بنفس الفاعل، فلا يصح أن يوكل بها غيره.

الصلاة: كأن أقول لشخص: اذهب وصلِ عني صلاة الظهر، فهذا لا يجوز.

الصوم: كأن أقول لشخص: علي يوم قضاء من رمضان، أريدك أن تصومه عني، فهذا لا يجوز.

الوضوء: كأن أقول لشخص: الجو بارد وأريدك أن تتوضأ عني، فهذا لا يجوز.

الثالث: قسم فيه تفصيل:

وهو الحج في الفرض: فالذي لا يستطيع أن يحج عجزاً مستمراً فإنه يجوز له أن يوكل وإلا فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>