م/ وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها.
ذكر المصنف - رحمه الله - الأمور التي لا تدخلها النيابة.
بالنسبة لحقوق الله تنقسم إلى ٣ أقسام:
الأول: قسم تدخله النيابة مطلقاً: مثل: العبادات المالية كالزكاة والفدية والكفارة.
الزكاة: كأن أعطي شخص ألف ريال زكاة مالي، وأقول له وزعها على الفقراء.
فيصح أن يوكل عنه من يذبح أضحيته أو ينحر هديه كما ثبت في مسلم من توكيل النبي -صلى الله عليه وسلم- علياً بذلك.
ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو زكاته.
ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونحو ذلك من العبادات المالية.
الثاني: قسم لا تدخله النيابة مطلقاً:
مثل: الصلاة، والصوم، والتيمم. لأنها تتعلق بنفس الفاعل، فلا يصح أن يوكل بها غيره.
الصلاة: كأن أقول لشخص: اذهب وصلِ عني صلاة الظهر، فهذا لا يجوز.
الصوم: كأن أقول لشخص: علي يوم قضاء من رمضان، أريدك أن تصومه عني، فهذا لا يجوز.
الوضوء: كأن أقول لشخص: الجو بارد وأريدك أن تتوضأ عني، فهذا لا يجوز.
الثالث: قسم فيه تفصيل:
وهو الحج في الفرض: فالذي لا يستطيع أن يحج عجزاً مستمراً فإنه يجوز له أن يوكل وإلا فلا يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute