لحديث ابن عباس. قال (جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع) متفق عليه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحج كغيره من العبادات، والأصل فيه عدم جواز التوكيل، لأنه عبادة، والأصل في العبادة أنها مطلوبة من العابد، ولا يقوم غيره مقامه فيها، وحينئذ نقول: الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس:
الأول: من مات قبل الفريضة، فإنه يحج عنه، لأنه ثبت ذلك بالسنة.
الثاني: من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يرجى زواله، فهذا جاءت به السنة، وسبق دليلها.
• يجوز التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفائها.
بإثباتها: مثل أن يقول الحاكم لشخص: اذهب إلى فلان ليقر بما يقتضي الحد.
في استيفائها: بأن يكون المذنب قد اعترف وثبت الحد، فيوكل الحاكم من يقيم هذا الحد.
والدليل على جواز ذلك: ما سبق من حديث أبي هريرة - في قصة العسيف (الأجير) - قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (واغدُ يا أنيْس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). (فإن اعترفت) هذا إثبات (فارجمها) هذا استيفاء.