للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط.

الوكيل أمين: لأن استلم العين بإذن من الموكِل.

وعليه: فلا يضمن إذا تلفت العين بيده إلا إذا تعدى أو فرط.

مثال: الوكيل وكل شخصاً في شراء ساعة، فاشترى الساعة ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان، فأخذ الصبيان الساعة وخربوها، فإنه يضمن لأنه مفرط.

مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراها، ثم إنه لبس هذه الساعة واستعملها، فجاءها شيء وكسرها، فإنه يضمن، لأنه تعدى.

مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة، فاشتراها، ثم وضعها في مكان آمن تحفظ بمثله الساعات، ثم سرقت، فإنه لا يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط.

• الأمين: هو كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين.) فولي اليتيم أمين، لأذن الشرع له، ناظر الوقف أمين، لأنه بإذن من الواقف.

• الأمين إذا تعد أو فرط يزول إئتمانه، فتنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة.

مسألة: ويقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه. (لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: البينة على المدعي واليمين على من أنكر).

فلو قال الموكل للوكيل: لقد فرطت في حفظها، قال الوكيل: لم أفرط، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين:

الأمر الأول: أن الأصل عدم التفريط.

الأمر الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>