يقبل قول الأمناء (كالوكيل، والمودع) في عدم ذلك: أي أنه لم يفرط ولم يتعدى باليمين: أي يحلف بالله أنه لم يتعدى ولم يفرط.
• فيقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه. (لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
فلو قال الموكل للوكيل: لقد فرطت في حفظها، قال الوكيل: لم أفرط، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين:
الأمر الأول: أن الأصل عدم التفريط.
الأمر الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي.