م/ ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان متبرعاً قبل قوله بيمينه.
أي: إذا ادعى الرد أحد الأمناء (كالوكيل، أو الولي) فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا بيمينه.
مثال: أعطيت شخص وديعة، ثم جئت وقلت له أعطني وديعتي، فقال: أعطيتك إياها، فما الحكم؟
المصنف - رحمه الله - يفصل:
إن كان بجعل يقبل قول الموكِل ولا يقبل قول الوكيل إلا ببينة، لأن الوكيل بجعل قبض العين لحظ نفسه فهو كالمستعير الذي قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة.
وقيل: يقبل قول الوكيل وهذا قول المالكية والشافعية، وقالوا: إن الوكيل أمين ولو كان بجعل، فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف وهذا أصح.
• وإن كان متبرعاً قبِلَ قوله بيمينه، لأنه قبض المال لحظ مالكه.