للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً.

(المشاع: الربع، والثلث).

كأن يقول: لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح، أو قال: الربح بيننا فإنه يصح، أو قال: لك ثلث الربح ولك الثلثان.

• فإن قال أحدهما لك من الربح (١٠٠) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له.

• إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين:

الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به.

الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً، وهذا يؤدي إلى النزاع.

الخسارة على قدر المال:

مثال: جاء أحدهما بـ {٢٠٠} والآخر {١٠٠} وخسرا، وعند التصفية أصبح المال

{١٥٠}، فيكون على صاحب {٢٠٠} خسارة {١٠٠} وعلى صاحب {١٠٠} خسارة {٥٠}.

<<  <  ج: ص:  >  >>