م/ فدخل في هذا: شركة العِنان وهي أن يكون من كلٍ منهما مالٌ وعمل.
بدأ المصنف - رحمه الله - يذكر أنواع الشركات: فذكر أولاً: شركة العِنان.
تعريفها: أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه (ففيها مال وعمل بدني).
• وهذا النوع من الشركات جائز بالإجماع.
مثال: رجل عنده {١٠٠} ريال، وآخر عنده {١٠٠}، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل.
• سميت بذلك: لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكون سواء.
• هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر.
• يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً: لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ.
• ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين: بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.
• يشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً كما سبق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute