أي: يملك هذه اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة.
• فالتعريف لمدة سنة واجب: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ثم عرفها سنة).
• والتعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس.
• وكيفيته: في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي كل يوم، لأن مجئ صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع ينادي عليها على حسب عادة الناس في ذلك.
قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا، فإنه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط، وتكون متوالية في نفسها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متوالياً، لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقب ضياعها، فيجب تخصيص التعريف به.
• ويذكر الملتقط جنسها لا غير، فيقول من ضاع له ذهب مثلاً، من ضاع له ثياب.
لأنه لو وصفها لعلم من يسمعها فلا تبقى دليلاً على ملكها.
• فإذا عرف سنة كاملة فإنه يمتكلها قهراً.
سواء كان الملتقط غنياً أو فقيراً، لكنه ملك مقيد بما إذا جاء صاحبها.
لحديث زيد ( .. ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة .. ).
• لكن يجب عليه قبل أن يتصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة أو ردّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.
ثم ذكر المصنف - رحمه الله - حديث زيد بن خالد ليستدل به على أحكام اللقطة.