للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.

أي: إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية (إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي).

لأنه آدمي محترم.

قال في المغني ( .. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه).

• وحكم اللقيط حر مسلم.

في قول عامة أهل العلم.

لأن الأصل في الآدميين الحرية.

مسلم: وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل مولود يولد على الفطرة .. ) متفق عليه.

(واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعاً للدار، وقيل: يعتبر مسلم.

والراجح: والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>