. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• الحديث دليل على أن واجد اللقطة مطالب بمعرفة جميع صفاتها.
• الحديث دليل على وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة كما سبق.
• إذا عرفها اللاقط حولاً، فلم يعرف مالكها صارت من مال الملتقط حكماً [أي قهراً] سواء كان غنياً أو فقيراً.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإن لم تعرف فاسْتنْفقها) وفي رواية: (ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا شأنك بها). أي إن جاء صاحبها فأدها إليه، وإن لم يجيء فشأنك بها.
وفي رواية: (فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها).
• واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة، ثم جاء صاحبها، هل يضمنها له أم لا؟
الجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية: (ولتكن وديعة عندك).
وجاء عند مسلم: (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه).
قال ابن حجر: فإن ظاهر قوله: (فإن جاء صاحبها … ) بعد قوله: (كلها) يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل.
قال ابن حجر: وأصرح من ذلك رواية أبي داود: (فإذا جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه) فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور.
والحديث دليل أيضاً على أنه يدفعها إليه من غير إشهاد ولا بينة، لأن وصفها يكفي، ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بذلك.
• تصرف الملتقط في اللقطة: له أحوال:
أولاً: أثناء الحول، لا يجوز أن يتصرف فيها، لأنها ليست ملكاً له.
ثانياً: بعد الحول، فله أن يتصرف فيها، لكن بعد أن يعرف صفاتها، من أجل إذا جاء صاحبها دفعها إليه.
• إذا جاء من يدعي اللقطة، وعرف صفاتها، فإنها تدفع إليه دون بينة.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلق وقال: (فإذا جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها إليه).
قال ابن المنذر: " هذا الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبه أقول ".
• أجرة التعريف على ربّ اللقطة.
هذا القول هو الصحيح، لأن التعريف من مصلحته.
اللقيط
تعريفه: هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ.
لا يعرف نسبه: لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط.
ولا رقه: لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط، لأنه مال فيكون لبيت مال المسلمين.