للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ نوع يجوز بعوض وغيره: وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام.

هذا النوع الأول، وهو ما يجوز بعوض وبغير عوض وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فهي يجوز فيها العوض ومن غير عوض.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا سبَق إلا في خف، أو نَصْلٍ، أو حافر) رواه أحمد وأبو داود.

لا سبَق: بفتح الباء وهو العوض ما يجعل من الجوائز للسابق.

ومعنى الحديث: أي لا أخذ عوض إلا في هذه الثلاثة، وأنه اذا حصل سباق في غير هذه الثلاثة فإنه يجوز لكن بدون عوض، ويكون أكل المال بهذه الثلاثة مستثى من جميع أنواع المغالبات.

إلا في خف: هذا كناية عن الإبل لانها هي ذات الخف.

أو نَصْل: هي حديدة السهم والرمح.

أو حافر: كناية عن الخيل لأنها هي ذات الحافر.

• وإنما جاز العوض في هذه الثلاثة، لأن في بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.

• أما أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة (كالبغال والحمير) ففيها قولان:

القول الأول: المنع.

وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول ابن حزم وكثير من السلف والخلف.

لان غير هذه الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية، وتعلم أسباب الجهاد.

ولأن هذه الثلاثة هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها عندهم.

القول الثاني: الجواز. في كل ذات حافر من البغال والحمير.

وهذا مذهب الحنفية والشافعية.

لأنها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر، وتكون معها في المغازي.

والقول الأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>