للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اشترط جمهور العلماء وجود محلل إذا كان الجعل من الطرفين، لإخراج العقد من صورة القمار.

والمحلل: اسم فاعل من حلل: جعله حلالاً، لأنه حلل الجعل بدخوله، والمقصود به هنا: الفرس الثالث من خيل الرهان، وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينهما، ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه، ولا يضع رهناً.

واستدلوا بحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من أدل فرساً بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فلا بأس، وإن أمن فهو قمار) رواه أبو داود (وهو حديث ضعيف).

والصحيح أنه لا يشترط وجود محلل وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، لأمور:

أولاً: عدم ثبوت الحديث في ذلك.

ثانياً: لو كان المحلل شرطاً لصرح به.

وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل، ولكنه في هذه المسألة ليس قماراً محرماً، بل هو مستثنى منه، لأن فيه مصلحة، وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر.

• اختلف العلماء في المسابقات العلمية فجمهور العلماء على المنع للحديث (لا سبق … ) فالحديث فيه الحصر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جوازه، لقيام الدين بالجهاد والعلم،

قال ابن القيم: فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز.

• القمار: قيل: كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب، أو هو الذي لا يخلو أن يكون الداخل فيه غانماً إن أخذ أو غارماً إن أعطى.

<<  <  ج: ص:  >  >>