للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة.

هذا النوع الثاني وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بعوض، وهذا هو الأصل، وهو الأغلب، ويدخل في هذا المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال، فهذا يحرم أخذ المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجراً، وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لها، وتقوية للبدن.

عن عائشة قالت (كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة) رواه أبوداود.

وعن ركانة (أنه صارع النبي -صلى الله عليه وسلم- فصرعه النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه أبوداود.

وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين: لأن في بذل السبق من المسابقين قمار، لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه.

• لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف.

قال النووي: فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين.

وقال الصنعاني: فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف.

ويدل ذلك حديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وأعطى السابق) رواه أحمد.

• إذا كان الجعل من أحد المتسابقين وصورته: أن يقول أحد المتسابقين للآخر: سابقني فإن سبقتني فأعطيك سبقاً وجعْلاً مقداره كذا، ولا يُخرج الآخر شيئاً من ماله البتة.

وهذه الصورة جمهور العلماء على جوازها لانتفاء شبهة القمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>