للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وبغير النرد والشطرنج فتحرم مطلقاً وهو النوع الثالث.

هذا النوع الثالث من المسابقات: وهو ما لا يجوز مطلقاً لا بعوض ولا بغير عوض.

من أمثلتها:

النرد.

فإذا كان اللعب بها على مال للغالب فهي حرام بالاتفاق، وإذا كان بغير مال فحرام عند جماهير العلماء.

لحديث بريدة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) رواه مسلم.

قال النووي: هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد.

ولحديث أبي موسى. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) رواه أبوداود.

قال بعض العلماء: أخبر أن من لعب بها عاص لله، وذلك يقتضي النهي عن اللعب، وهذا عام في اللعب بها على أي وجه كان من قمار أو غيره.

واللعب بها يجر إلى مفاسد:

منها: المقامرة بها.

ومنها: أن لعبها ولو بغير مال يفضي إلى إِلف النفوس لها والمداومة عليها.

ومنها: أن النفوس مجبولة على حب الغلبة والرفعة، وكثرة المغالبة تؤدي إلى التحاسد والتباغض والتظالم.

ومنها: قالت طائفة من العلماء بأن أصل وضعه كان مبنياً على نفي القدر وإحياء سنة المجوس.

يقول ابن تيمية: قيل: الشطرنج مبني على مذهب القدر، والنرد مبني على مذهب الجبر، فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل.

• الشطرنج:

إذا كان على مال فمحرم بالإجماع، وأما بغير مال فجماهير العلماء على تحريمها.

وقد جاءت أحاديث في تحريمها لا يصح منها شيء.

لكن صح عن علي أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.

وعن مالك قال (بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها).

قال الذهبي: ولو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقها لكونها مال اليتيم، ولكن لما كان اللعب بها حراماً أحرقها، فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته.

وقياساً على النرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>