للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ إذا كان على جهة بر، وسلِم من الظلم.

أي: يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر وطاعة، كالمساجد، والفقراء، واليتامى ونحوها.

لأن المقصود به التقرب إلى الله، كبناء مسجد أو مدرسة علمية، أو داراً ريعها للفقراء.

لو قال: هذا وقف على الأغنياء، فإنه لا يصح، لأنهم ليسوا محلاً للقربة.

• أما إذا كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر [لكن يشترط ألا يكون إثم].

مثال: وقفت هذا البيت على فلان الغني، فإنه يصح، لأنه ليس على جهة.

• ومما يشترط في الوقف: أن يكون مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه.

فإذا كان لا ينتفع به على سبيل الدوام فلا يصح وقفاً.

مثال: الطعام، لا يصح وقفه، لأنه ينفد.

مثال: قلت: هذه الخبز وقف لله تعالى على الجائعين، فهذا لا يصح وقفاً، وتكون صدقة.

لو وقّف حماراً مقطع الأرجل، فإنه لا يصح، لأنه لا ينتفع به.

الوقف الجائز: مثل العقارات والكتب والأواني، مثال: هذه الأواني وقف يوضع بها الطعام للفقراء.

مثال آخر: أن يقول: هذا السلاح وقف على المجاهدين في سبيل الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>