للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا مذهب جمهور العلماء.

عن ابن عباس - الذي ذكره المصنف - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه أبو داود.

• جواز رجوع الوالد في هبته لولده، لكن بشرط ألا يؤدي الرجوع إلى التفضيل.

مثال: أعطى أولاده كل واحد ألف ريال، ثم رجع إلى واحد منهم وأخذ الألف، فهذا رجوع في الهبة، لكن يترتب عليه التفضيل، فهذا الرجوع حرام لأنه يؤدي إلى محذور.

• يشترط لرجوع الوالد في هبته شروطاً:

الشرط الأول: أن لا يسقط حقه: كما لو قال: وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها.

الشرط الثاني: أن تكون الهبة باقية في ملك الابن: فلو أن الأب وهب ابنه سيارة ثم الابن وهبها أو باعها، فالأب في هذه الحالة لا يملك الرجوع، لأنه يلزم من رجوعه إبطال حق الغير.

الشرط الثالث: ألا يكون ما وهبه له نفقة: فلو أعطاه {١٠٠} ليشتري ثوباً، فهنا ليس للأب أن يرجع في هبته.

• المشهور من المذهب أن الرجوع في الهبة جائز للأب خاصة دون الأم، لأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده دون الأم.

وذهب بعض العلماء إلى العموم، وقالوا: لا فرق بين الأب والأم، لأن في الحديث (إلا الوالد … ) والأم لا شك أنها والدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>