أولاً: وقوع العقوق والقطيعة من الأبناء الذين لم يعطَوا.
ثانياً: أن هذا سبب لوجود العداوة والبغضاء بين الأولاد بعضهم مع بعض.
• ظاهر الحديث أن التفضيل ممنوع مطلقاً سواء وجد سبب يقتضي التفضيل أم لا؟
لعموم الحديث وعدم الاستفصال.
أن المعنى الذي يحصل من التفضيل موجود ولو وجد سبب في التفضيل. [وهو القطيعة والبغضاء].
وهذا قول ابن حزم.
وذهب بعض العلماء أنه يجوز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه، كأن يخص الأب أحد أولاده بالعطية لحاجته أو لمرضه أو لكونه أعمى أو لكثرة عياله أو لاشتغاله بطلب العلم أو نحو ذلك.
واختار هذا ابن قدامة وابن تيمية.
• اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد المأمور بها شرعاً على قولين:
القول الأول: أن المراد بالتسوية أن يكون للأنثى مثل ما للذكر.
فإذا أعطى الذكر ١٠٠ ريال، فإنه يعطي البنت ١٠٠ ريال.
وهذا قول الجمهور، واستدلوا بدليلين:
ففي بعض روايات حديث النعمان بن بشير أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال (سووا بينهم) قالوا والمراد بالسوية أن يكون ذكرهم وأنثاهم سواء.
ولحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنتُ مفضلاً أحداً لفضلت النساء) أخرجه البيهقي وابن عدي.