للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أن المساواة تكون على قدر الإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين).

وهذا قول الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز.

أن ما أعطاه هذا الولد، هو حظه لو مات الواهب.

وفيه اقتداء بقسمة الله وهو الحكم العدل.

وهذا القول هو الراجح، لأن الذكر أحوج من الأنثى.

• هل الأم كالأب في التسوية بين أولادها في العطية؟

ذهب بعض العلماء أن الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (اتقوا الله واعدلوا .. ) فكما أن الأب والد فكذلك الأم والدة.

الأمر الثاني: أن ما يحصل في تخصيص الأب بعض أولاده من المفاسد حاصل بتخصيص الأم.

• الواجب على الأب إذا فضل أحد أولاده بهبة ثلاثة أمور:

أولاً: الرجوع في الهبة: فإذا أعطى مثلاً ابنه محمداً سيارة ولم يعط الآخر، فإنه يرجع على محمد ويأخذ منه السيارة. ثانياً: أو يعطي الآخر مثل ما أعطى الأول. ثالثاً: أو يعطي العطية ويقسمها بينهم.

فهو مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة.

• لو فضل الأب أحد أولاده بهبة ثم مات قبل التسوية فإنها لا تثبت.

لأنها جور (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).

وعلى هذا: فيجب على الابن أن يرد هذه الهبة في التركة أو يأخذ الأولاد مثل ما أخذ قبل القسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>