أي الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، فإذا اغتسل مسح عليها، كما يمسح في الوضوء.
لأن في نزعها ضرر.
• وهذا من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، فالمسح على الخفين لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر كما سبق.
• ونستفيد من كلام المؤلف حيث لم يذكر أن توضع الجبيرة على طهارة، بينما ذكر ذلك في المسح على الخفين، أن الجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة.
وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار ابن تيمية.
وقياسها على الخفين في هذه المسألة قياس فاسد، فإن الجرح يقع فجأة، أي في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه، فلو اشترطت الطهارة والحالة هذه لأفضى إلى الحرج والمشقة، وهما منتفيان شرعاً.
• والمشهور من المذهب أنه يشترط أن توضع على طهارة.
وقوله (حتى يبرأ)
أي أن الجبيرة يمسح عليها حتى يحصل البرء، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، بخلاف الخفين فيمسح عليهما للمقيم يوماً وليلة، فإذا برئ ما تحتها وجبت إزالتها.
وقوله (ويضر الغسل)
هذا يدل على أن المسح على الجبيرة يمسح عليها عند الحاجة، أما من غير حاجة فلا يجوز، بخلاف المسح على الخفين، فيجوز من غير حاجة.
قوله (ومسحها بالماء)
تمسح الجبيرة بالماء، ولا يحتاج إلى التيمم مع المسح، بل يكفي المسح على القول الراجح، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية.