للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ: أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرَهُمَا.

ذكر المؤلف صفة المسح على الخفين؛ وهو أن المشروع هو مسح أعلى الخف.

لحديث علي قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح ظاهر خفيه). رواه أبو داود

• وأما مسح أسفل الخف فلا يشرع.

وأما حديث المغيرة قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله) فهو حديث ضعيف رواه أبو داود وغيره.

قال ابن القيم: " لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما ".

• لم يرد حديث في كيفية المسح على الخف، فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمين واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى بنفس اللحظة.

لأن في حديث المغيرة: (فمسح عليهما) ولم يقل: بدأ باليمين.

• قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمين، وكلا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>