للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَأَمَّا اَلْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا.

أي أن المسح على الجبيرة يكون على جميع الجبيرة وليس على بعضها.

لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، وهذا المسح بدل الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعمَّ العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة.

• وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين.

• لم يذكر المؤلف رحمه الله مبطلات المسح على الخفين وهي:

خلع الخف.

لأن حكم الرجِل في الأصل الغَسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلاً عن الغسل لتغطية القدم، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل.

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، ورجحه الشيخ ابن باز.

وذهب بعض العلماء إلى أن خلع الخف لا ينقض الوضوء، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية.

لعدم الدليل على النقض.

قاس بعضهم بمن حلق رأسه بعد مسحه فإنه لا يجب عليه إعادة مسح الرأس، وهذا القياس كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر.

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>