. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والأرجح القول الأول.
• الحديث دليل على استحباب الوصية لمن ترك مالاً كثيراً.
لقوله ( ..... وله شيء يريد .. ).
ولقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية .. )، والمراد بالخير المال الكثير.
• والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة:
تستحب: لمن ترك خيراً وهو المال الكثير، كما سبق.
وتحرم: بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد (الثلث والثلث كثير).
وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين:
الأمر الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه.
الأمر الثاني: أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار).
وتحرم أيضاً لوارث بشيء. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه أبو داود.
تكره: وصية فقير وورثته محتاجون، لأن هذا يضر بالورثة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد ( .. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).
تجب: على من عليه دين، وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية، التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة.
تجوز: بكل ماله، لمن لا وارث له، وهذا مذهب جمهور العلماء.
وهذا يفهم من حديث سعد، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فدل على أن من ليس له ورثة، فلا مانع أن يزيد على الثلث، بل لا مانع أن يوصي بماله كله، لزوال المانع.
• الحث على المبادرة لكتابة الوصية لثلاثة أمور: بياناً لها، وامتثالاً لأمر الشرع، واستعداداً للموت.
الحديث دليل على أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها ولا يحتاج إلى إشهاد.
• مقدار ما يوصي به، اختلف العلماء في المستحب في الوصية، هل الثلث أو ما دون الثلث على قولين:
القول الأول: أن المستحب في الوصية ما دون الثلث (بالربع أو بالخمس).
وهذا قول ابن عباس.