للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأرجح القول الأول.

• الحديث دليل على استحباب الوصية لمن ترك مالاً كثيراً.

لقوله ( ..... وله شيء يريد .. ).

ولقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية .. )، والمراد بالخير المال الكثير.

• والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة:

تستحب: لمن ترك خيراً وهو المال الكثير، كما سبق.

وتحرم: بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد (الثلث والثلث كثير).

وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين:

الأمر الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه.

الأمر الثاني: أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار).

وتحرم أيضاً لوارث بشيء. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه أبو داود.

تكره: وصية فقير وورثته محتاجون، لأن هذا يضر بالورثة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد ( .. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).

تجب: على من عليه دين، وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية، التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة.

تجوز: بكل ماله، لمن لا وارث له، وهذا مذهب جمهور العلماء.

وهذا يفهم من حديث سعد، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فدل على أن من ليس له ورثة، فلا مانع أن يزيد على الثلث، بل لا مانع أن يوصي بماله كله، لزوال المانع.

• الحث على المبادرة لكتابة الوصية لثلاثة أمور: بياناً لها، وامتثالاً لأمر الشرع، واستعداداً للموت.

الحديث دليل على أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها ولا يحتاج إلى إشهاد.

• مقدار ما يوصي به، اختلف العلماء في المستحب في الوصية، هل الثلث أو ما دون الثلث على قولين:

القول الأول: أن المستحب في الوصية ما دون الثلث (بالربع أو بالخمس).

وهذا قول ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>