. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال ابن عباس (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الثلث والثلث كثير). رواه البخاري
وجاء عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس وقال: (رضيت لنفسي ما رضيه الله لنفسه).
يشير إلى قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه).
وبه قال الإمام أحمد والشافعي وإسحاق.
القول الثاني: أن المستحب هو الثلث.
وهذا قول جماعة من الحنابلة.
واستدلوا بحديث (إن الله تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم).
والأول أرجح، لأن حديث سعد نص واضح على أن الأفضل ما دون الثلث لأمرين:
الأمر الأول: لأنه قال: والثلث كثير.
الأمر الثاني: لأنه قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).
• الأفضل أن تصرف الوصية في أعمال البر، وأولاها القرابة الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء.
• الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي.
وللموصي الرجوع قبل الموت.
ويجوز تغييرها لأنها لا تثبت إلا بعد الموت.
• مبطلات الوصية:
أولاً: برجوع الموصي.
ثانياً: بموت الموصَى له، لأن حقه في الوصية ما يكون إلا بعد موت الموصي.
ثالثاً: تلف العين الموصى بها.
مثال: أوصيت لفلان بهذا البعير، ثم مات قبل موت الموصي، ثم مات الموصِي، فهنا الموصى له ليس له شيء.
رابعاً: بقتل الموصَى له الموصِي.
والقاعدة الفقهية تقول (من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه).
خامساً: برد الموصَى له للوصية بعد موت الموصي.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً لأنه أسقط حقه.
• إذا كانت الوصية على غير معين أو غير محصور فإنه لا يشترط القبول.