للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتثبت الوصية بمجرد موت الموصي.

مثال: أوصى بدراهم لبناء المساجد، فهنا لا يشترط قبول من مدير الأوقاف، لأن المساجد جهة وليست ذات ملك.

وكذلك لو أوصى بدراهم للفقراء، لا يشترط قبول جميع الفقراء، لأنه لا يمكن حصرهم.

أما إذا كانت الوصية على معين فإنه يشترط القبول.

• ومن وصيَ بشيء لم يصر وصياً في غيره، مثال: أوصى لشخص بثلث ماله يصرفه إلى الفقراء.

هذا الوصي لا يكون وصياً في تزويج بناته.

• يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.

مثال: رجل لما مات وجدنا عنده {٥} آلاف، وعليه دين {١٠٠٠} ريال، وزكاة {٢٠٠٠} ريال، وحج {٢٠٠}.

فهنا تؤدى هذه الأشياء وتسقط الوصية، والورثة من باب أولى.

• يشترط القبول من الموصَى له بعد الموت لا قبله، فقبْل الموت لا يصح، لأن سبب الملك متأخر، إذ أن سبب الملك لا يثبت إلا بعد موت الموصي.

• الفرق بين الوصية والوقف:

o أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وللموصِي الرجوع قبل الموت، أما الوقف فيكون منجزاً.

o أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل، أما الوقف فينفذ في المال كله.

o أن الوصية لا يوصي بها للورثة، أما الوقف فيجوز على الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>