للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• الحديث دليل على جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاء، وأن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، لزمه عتق باقيه وخلاصه كله من ماله إذا كان غنياً قادراً على دفع قيمة أنصباء الشركاء الذين لم يعتقوا نصيبهم، لان تبعيض العتق مع القدرة يضر بالعبد ولا تتم به المصلحة.

• الحديث دليل على أنه إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيراً غير قادر على دفع أنصباء شركائه، فإنه يعتق من العبد ما قدر عليه، ويبقى رقيقاً فيما بقي من نصيب الشركاء.

• اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبين غيره وعجز عن عتق باقيه على قولين:

القول الأول: أنه ينفذ العتق في نصيب المعتِق ولا يطالب المعتَق بالاستسعاء.

وهذا قول مالك والشافعي وهو قول أبي عبيد.

لرواية (فقد عَتَقَ منه ما عتق).

وأما لفظ (واستسعي) أنها من كلام الراوي وليست من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.

القول الثاني: أن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وطلب منه أن يعمل لتحصيل نصيب بقية الشركاء.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وهؤلاء أثبتوا لفظ (واستسعي .... ).

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>