للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنه مباح.

وهو قول لبعض أهل الظاهر.

لعدم الدليل المانع.

لكن يباح الاستمناء في حالتين:

الحالة الأولى: خوف الوقوع بالزنا.

الحالة الثانية: التضرر بحبس هذا الماء.

• حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح، لأمرين:

أولاً: لأن الصيام يورث التقوى. كما قال تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {.

ثانياً: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه.

• استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.

فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل: فليستقرض.

ويدل لذلك قوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله، ولم يأمر بالاستدانة. [المراد بالتعفف: حفظ الفرج وغض البصر].

<<  <  ج: ص:  >  >>