م/ وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
شرع المصنف - رحمه الله - بذكر الولاية في النكاح، فذكر أن أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، لأنه أكثر الناس حنواً وشفقة، وأكمل نظراً ورأفة، ويليه الجد، فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على بنات ابنه.
ثم ابنها: أي يلي الأب وإن علا في ولاية النكاح الابن وإن نزل، لأنه أولى بالميراث من غيره، فكذا في النكاح.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها: أي يلي الابن في مرتبة الولاية الأقرب من العصبة، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، فيقدم الأخ من الأبوين، لكونه أقرب العصبات بعد عمودي النسب، ثم الأخ لأب، ثم بنو الإخوة لأبوين، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأعمام كذلك، ثم بنوهم.
يقدم في جهة الولاية الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
أمثلة: لو كان للبنت ابن وأب، فالأب هو الذي يزوج، لو وجد ابن وأخ شقيق، فيقدم الابن.