للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما قياسهم على البيع فهذا قياس لا يصح لأمرين:

أولاً: هذا قياس باطل، لأنه في مقابلة النص.

ثانياً: لأن عقد النكاح أخطر من عقد البيع.

• شروط الولي:

أن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً): لأن غير المكلف يحتاج من يتولى أمره فكيف يتولى أمر غيره.

قال ابن قدامة: وأما العقل فلا خلاف في اعتباره.

أن يكون ذكراً: فالمرأة لا تكون ولية في النكاح، لأنها هي بحاجة إلى ولي فكيف تتولى أمر غيرها.

أن يكون رشيداً: وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح.

الأمانة: أي ائتمان الولي على موليته، فلا يزوجها إلا بكفء.

اتفاق الدين: فلا يكون الكافر ولياً في النكاح. كما قال تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). لكن لو كان الولي مسلماً وابنته كافرة فإنه يعقد لها، والسبب: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>