• فالحديث دليل على أن المرأة التي ليس لها ولي فإن وليها السلطان (القاضي)، فالقاضي يتولى عقد النكاح في مسائل متعددة، منها:
أولاً: أن تكون المرأة لا ولي لها مطلقاً.
ثانياً: إذا عضل الأقرب كالأب مثلاً [والعضل منع المرأة من التزويج] فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا عضل الولي الأقرب فإن الولاية تنتقل إلى السلطان وهذا قول الشافعي وأحمد.
وذهب بعض العلماء أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفؤاً للعقد.
ثالثاً: أن يمتنع جميع الأولياء عن تزويجها ويعضلونها.
رابعاً: إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، فقيل: يزوجها السلطان ولا يزوجها الأبعد وهذا قول الشافعي، وقيل: يزوجها الولي الأبعد، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وهذا الصواب.
• قوله (أو غاب غيبة طويلة) ضابط الغيبة: هي المدة التي يفوت بها الخاطب الكفء.