للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وزوجات الآباء وإن علون.

أي ومما يحرم بالمصاهرة زوجة الأب وجده وإن علا، وهذه تحرم بمجرد العقد، دخل بها أبوه أو لم يدخل.

قال تعالى (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً).

فزوجة أبيك حرام عليك على التأبيد حتى لو مات أبوك عنها. وكذلك لو طلقها.

قال تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>