للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وزوجات الأبناء وإن نزلن.

أي ومما يحرم بالمصاهرة زوجة ابنك.

قال تعالى (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).

أي أنه لو كان لابنك زوجة ثم طلقها فإنها لا تحل لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>